حكم صلاة العشاء التي أخرتها المرأة ثم أدركها الحيض وبيان الحكم لو حصل العكس.
المفتي
:
الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
التصنيف
:
الطهارة, فتاوى النساء
السؤال : إذا حان وقت صلاة العشاء ولكنها لم تُصَلّ في أول الوقت بل أخرتها إلى أن يتوسط الوقت إلى آخره ، ولكنها فوجئت بالعادة الشهرية تأتيها؛ فهل عليها قضاء ذلك الفرض الذي أخرته
بعد طهارتها أم لا؟ وما حكم لو حصل العكس بأن طهرت وهي لا تزال في وقت الفريضة من الفرائض الخمس فهل تصليها أم لا؟
الجواب :
إذا أدركت المرأة صلاة من الصلوات ولم تؤدها حتى نزل عليها الحيض ؛ فإنها يجب عليها إذا ارتفع حيضها وتطهرت أن تقضي الصلاة التي أدركتها؛ لأنها وجبت عليها بدخول الوقت وكذلك العكس.
وإذا طهرت المرأة من حيضها في آخر الوقت فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها كمن طهرت في آخر وقت العصر ؛ فإنها تصلي الظهر والعصر. ومن طهرت في آخر وقت العشاء؛ فإنها تصلي المغرب والعشاء.